المادة 9
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
1 - تخول وثائق التعريف المذكورة في المادة 8 من هذاالاتفاق لحامليها، مرفقين بالتأشيرات الضرورية، حق النزول إلى البر خلال رسو السفينة بالميناء شريطة أن يكونوا مدرجين في سجل طاقم السفينة وفي القائمة المرسلة إلى سلطات الطرف الآخر، وذلك في حالة عدم توفر الشروط المتعلقة بالأمن والانضباط و الصحة العمومية.
2 - يخضع أعضاء الطاقم في حالة النزول أو الصعود إلى السفينة للمراقبة القانونية.
3 - تمنح السلطات المختصة للطرفين الرخص (التأشيرات) الضرورية لكل عضو من طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين الحاملين للوثائق المشار إليها في