المادة 8
لغرض الإقامة في إقليم الطرف الآخر و ذلك للأسباب الصحية المستعجلة أو العودة إلى بلده الأصلي أو الالتحاق بميناء الصعود.
4 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للتواجد بإقليم أحد الطرفين، بطلب من الطرف الآخر، لكل شخص حامل لوثائق التعريف ال م ذكورة في ال مادة 8 والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين، شريطة عدم مخالفته للأحكام المتعلقة بالأمن و الانضباط والصحة العمومية.
5 - كل تغيير في تشكيلة أعضاء طاقم السفينة يجب أن يحدد في قائمة أعضاء الطاقم، مع ضرورة إعلام السلطات المختصة في الميناء الذي سوف ترسو فيه السفينة.