المادة 6
معاملة السفن والطاقم والمسافرين والبضائع في الموانئ
1 - يمنح كل من الطرفين بموانئه لسفن الطرف الآخر المعاملة المماثلة كتلك التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ و الرسو بها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة والأنشطة التجارية، و ذلك بالنسبة للسفن و طواقمها وكذا للركاب و البضائع.
2 - إن أحكام هذه المادة لا تمس حقوق السلطات المحلية المتعلقة ب :
أ - تطبيق الت شريعات الخ اصة بالجمارك والأمن والانضباط والصحة العمومية و كذا مراقبة الحدود،
ب - تطبيق التشريع المتعلق بالملاحة و التبادلات البحرية والأمن و سلامة السفن و الموانئ و النقل وتفريغ و تخزين البضائع الخطيرة و حماية الوسط البحري و إنقاذ الأرواح البشرية،
ج - الإجراءات القانونية، في حالة المسؤولية المدنية التابعة لأحد الطرفين، في ميناء الطرف الآخر.