المادة 5
جنسية السفن و وثائقها
1 - يعترف كل من الطرفين بجنسية سفن الطرف الآخر على أساس الوثائق الموجودة على متن هذه السفن، و الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر وذلك وفقا لقوانينه و أنظمته.
2 - يعترف كل من الطرفين بالوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف الآخر و الخاصة ببنائها وتجهيزاتها و قوتها و قياس حمولتها وكذا أية شهادة أو وثيقة أخرى صادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الذي ترفع السفينة علمه، و ذلك وفقا لقوانينه و أنظمته السارية المفعول.
3 - تعفى سفن أحد الطرفين التي تحمل وثائق قياس الحمولة من إعادة قياس حمولة جديدة في موانئ الطرف الآخر، إن حساب و دفع حقوق و رسوم الملاحة يكون على أساس تلك الوثائق المشار إليها و ذلك طبقا للقانون المعمول به على إقليم الطرف الآخر. 25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2008 م