المادة 4
تطبيق التشريعات
1 - تخضع سفن كل من الطرفين وكذا طواقمها وركابها و حمولتها خلال تواجدها في المياه الإقليمية والمياه الداخلية وموانئ الطرف الآخر لتشريع هذا الطرف الأخير، وفقا للقانون الدولي.
2 - يجب على المسافرين و أعضاء الطاقم والشركات البحرية الإلمام بالتشريعات السارية المفعول على إقليم كل طرف.
3 - يؤكد الطرفان احترامهما للاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبلهما.
4 - إن أحكام هذا الاتفاق لا تمس بالحقوق والواجبات الدولية للطرفين الناتجة عن الالتزامات الدولية الأخرى، و مشاركتهما في المنظمات الدولية وقانون التكتلات.