المادة 3
مجالات التطبيق يطبق هذا الاتفاق على كل مجالات التعاون في ميدان النقل البحري بين الطرفين باستثناء :
أ ) السفن التابعة للقوات المسلحة و كذا التي تمارس مهام حراسة الشواطئ،
ب ) سفن البحث الهيدروغرافي والأوقياغرافية والعلمية،
ج ) سفن الصيد،
د ) السفن الموجهة إلى الخدمات المينائية و لا سيما الإرشاد والجر والإنقاذ و المساعدة في البحر و كذا الأشغال البحرية، 23 نوفمبر سنة 2008 م
ه ) الأنشطة المتعلقة بالملاحة الساحلية و الملاحة الداخلية، كما أنه لا تعتبر" ملاحة ساحلية" أية سفينة تابعة لأحد الطرفين تقوم بالملاحة من ميناء إلى ميناء الطرف الآخر لغرض تفريغ أو شحن السلع، أو صعود أو نزول المسافرين المتوجهة أو القادمة من بلد ثالث.