المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية البرتغال المشار إليهما فيما يأتي " بالطرفين "،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية و إرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري و المينائي،
- وبغية ترقية و تسهيل و تنظيم سيولة النقل البحري بين البلدين و استغلال موانئهما و أساطيلهما البحرية التجارية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى :
أ - ترقية و تطوير الملاحة البحرية و صناعة النقل البحري بين البلدين،
ب - تنظيم العلاقات و الأنشطة البحرية والمينائية بين البلدين و ضمان أحسن تنسيق،
ج - ترقية مشاركة الأساطيل في النقل و المبادلات التجارية البحرية،
د - إزالة جميع العوائق التي تعرقل تطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
ه - تنسيق الأنشطة في مجالات مراقبة الملاحة البحرية و البحث و الإنقاذ في البحر، و مكافحة التلوث و حماية الوسط البحري و تبادل المعلومات بين البلدين قصد ضمان أحسن ظروف السلامة و الأمن لقطاع الملاحة و صناعة النقل البحري لكلا البلدين،
و - التعاون في مجال تسهيل الإجراءات المطبقة على السفن و المسافرين والحمولات و رجال البحر المتواجدين على متن سفن الطرفين،
ز - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية و المينائية لكلا البلدين،
ح - التعاون حول المسائل المطروحة على مستوى المحافل و المنظمات البحرية الدولية،
ط - التعاون في مجال التكوين البحري والمينائي.
المادة 2 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية :
1) - " السلطة البحرية المختصة " :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل،
- بالنسبة لجمهورية البرتغال : وزارة الأشغال العمومية والنقل والاتصالات.
2) - " الشركات البحرية "
كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية :
1 - تكون تابعة فعلا للقطاع العام و / أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما في نفس الوقت.
2 - يكون مقرها الاجتماعي بإقليم أحد الطرفين.
3 - يكون معترفا بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية المختصة و التي تتكفل بالتعريف بنشاطاتها.
3) - " سفينة الطرف "
كل سفينة تجارية مسجلة في بلد ذلك الطرف ورافعة لعلمه و ذلك طبقا لقوانينه.
4) - " عضو طاقم السفينة "
كل شخص مدرج اسمه في سجل طاقم السفينة بما في ذلك الربان ويقوم بمهام مرتبطة بقيادة السفينة وإدارتها أو صيانتها.