المادة 24
التسجيل يجب على الطرف الذي وقع هذا الاتفاق في اقليمه، بإرساله فورا إلى أمانة الأمم المتحدة و ذلك بعد دخوله حيز التنفيذ قصد تسجيله، وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. كما يجب إبلاغ الطرف الآخر بإكمال إجراءات التسجيل و رقم السجل.
حرر هذا الاتفاق بالجزائر بتاريخ 22 يناير سنة 2007، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
وفي حالة خلاف في الترجمة تكون المرجعية للنص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية البرتغال الديمقراطية الشعبية وزير الأشغال العمومية وزير النقل والنقل والاتصالات محمد مغلاوي ماريو لينو ★