مرسوم رئاسي رقم 08-353
· ج.ر عدد 65 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-353 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 22
مدة و إنهاء هذا الاتفاق
1 - يسري العمل بهذاالاتفاق لمدة خمس (5) سنوات على فترات متتالية، و تجدد تلقائيا.
2 - يمكن لكل من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بإشعار الطرف الآخر كتابيا و بواسطة القناة الدبلوماسية، في خلال ستة (6) أشهر قبل موعد انتهاء المدة.