مرسوم رئاسي رقم 08-353
· ج.ر عدد 65 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-353 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 19
اللجنة البحرية المشتركة
1 - في إط ار مب دأ ال تعاون، يتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة متكونة من ممثلي الإدارات البحرية ومن خبراء معينين من قبل الطرفين.
2 - تجتمع اللجنة البحرية المشتركة بطلب من أحد الطرفين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهرمن تقديم الطلب.
3 - تسهر اللجنة البحرية المشتركة على التطبيق و التفسير الجيد لهذا الاتفاق و تسوية النزاعات.