المادة 13
الحوادث في البحر
1 - في حالة ما إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين لغرق أو جنحت أو وجدت في حالة إغاثة بموانئ أو بالمياه الإقليمية أو في المجال البحري الخاضع لسلطتها، فإن السلطات المختصة للطرف الآخر تمنح، وفي كل وقت، نفس المساعدات و الإعانة للسفينة وطاقمها و ركابها و حمولتها كتلك التي توفرها للسفن الحاملة لرايتها.
أثناء إجراء التحقيق حول أسباب الحادث، يطبق الطرفان الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في إطار المنظمة البحرية الدولية.
2 - إذا ما تعرضت سفينة أحد الطرفين إلى حادث من الحوادث المشار إليها أعلاه، تقوم السلطات المختصة للطرف الآخر بإعلام في أقرب وقت ممكن الممثل القنصلي الأقرب للطرف الآخر.
3 - في حالة ما إذا تعرضت سفينة أحد الطرفين لحادث أو وجدت في حالة إغاثة في موانئ أو المياه الإقليمية أو في المجال البحري للطرف الآخر، فإنه يتخلى على تحصيل الحقوق الجمركية و الضرائب ورسوم الاستهلاك المطبقة على الحمولة و التجهيزات وأشياء أخرى بشرط عدم توجيهها للاستهلاك في السوق المحلية. 23 نوفمبر سنة 2008 م
4 - تقوم السلطات المختصة لأحد الطرفين بإعلام السلطات المختصة للطرف الآخر حول الحادث أو وضعية إغاثة السفينة وهذا قصد تحديد شروط التخزين المؤقت للسلع التي هي تحت الرقابة الجمركية بدون فرض رسوم الاستيراد.