المادة 9
يحدد المنتجون المشتركون، بكل حرية، توزيع الإيرادات مبدئيا بصفة نسبية مع حصص كل واحد منهم.
يوكل تصدير الأعمال السينمائية باتفاق مشترك إلى مفوض يتم اختياره من بين المنتجين، مالم ينص عقد الإنتاج المشترك بين الطرفين على خلاف ذلك.
يجب أن ينص عقد الإنتاج المشترك على شروط الاستغلال الثقافي للأفلام ذات الإنتاج المشترك.
يتم تحويل الإيرادات الناجمة عن بيع واستغلال الأعمال السينمائية ذات الإنتاج المشترك في إطار هذا الاتفاق، تنفيذا للعقود المبرمة بين المنتجين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا الدولتين.