المادة 7
تقوم السلطات المختصة التابعة للطرفين، كل سنتين (2)، من التحقق من توازن المساهمات وفي غياب ذلك، تقرر الإجراءات اللازمة.
يجب تحقيق التوازن العام سواء فيما يخص المساهمات الفنية والتقنية أو المساهمات المالية وتدرس هذا التوازن اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
تعد كل سلطة، لتنفيذ هذه الحصيلة، خلال الإجراء الخاص بقبول عمل سينمائي ضمن هذا الاتفاق، تلخيصا عن كافة المساعدات والتمويلات كما هو منصوص عليها في الملحقين 2 و 3 من هذا الاتفاق.
ويتم تحليل التوازن العام، على وجه الخصوص :
- عن طريق كشف حساب المساعدات والتمويلات الخاصة بالإنتاج والتوزيع المؤكدين في الإنتاجات المشتركة للسنوات المرجعية حيث اتفق على أن يتم تقدير تحديد هذا الحساب بالنظر إلى المبلغ الإجمالي لميزانيات هذه الإنتاجات المشتركة،
- عن طريق الأخذ بعين الاعتبار، زيادة على عدد الأفلام التي أنتجها الطرفان بالاشتراك، الأفلام التي دفع ثمنها مقدما من طرف موزعي وناشري الطرفين لصالح منتجي هذه الأفلام، خلال السنوات المرجعية والمبلغ المدفوع مقدما،
- عن طريق كشف حساب الاستثمارات الجزائرية، من جهة، والاستثمارات الفرنسية من جهة أخرى، في الأفلام ذات الإنتاج المشترك الجزائرية - الفرنسية.
وفي حالة ظهور عدم توازن، تقوم اللجنة المشتركة بدراسة الوسائل التي من شأنها إعادة التوازن كما تتخذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية لهذا الغرض.