مرسوم رئاسي رقم 08-352
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك والتعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة
المادة 6
يسهل الطرفان التدابير بغية تنقل وإقامة المستخدمين الفنيين والتقنيين المساهمين في الأعمال السينمائية المنجزة في إطار الإنتاج المشترك وكذا استيراد وتصدير الأجهزة الضرورية لإنجازها واستغلالها في كل دولة (الأفلام، الأجهزة التقنية، الأزياء، عناصر الديكور، أجهزة خاصة بالإشهار... إلخ).