مرسوم رئاسي رقم 08-352
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك والتعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة
المادة 5
يعتبر كل منتج مشترك، شريكا في الحيازة على العناصر المادية وغير المادية للعمل السينمائي.
تودع المعدات، باسم المنتجين المشتركين، في مخبر يتم اختياره باتفاق مشترك.