مرسوم رئاسي رقم 08-352
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك والتعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة
المادة 4
يمكن أن تتراوح نسبة الحصص التي يقدمها منتج أومنتجو كل طرف في عمل سينمائي من إنتاج مشترك مابين 20 % و 80 % (عشرين إلى ثمانين بالمائة) من التكلفة النهائية للعمل السينمائي إلا في حالة وجود استثناء، حسب الحالة، بعد موافقة السلطات المختصة للطرفين.
يجب أن تكون المشاركة التقنية والفنية لمنتج أومنتجي كل طرف بنفس نسبة حصصه المالية. 19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م