المادة 3
1 - حتى تقبل في هذا الاتفاق، يجب أن تنجز الأعمال السينمائية من طرف مؤسسات إنتاج ذات تنظيم وتجربة مهنية تقرّ بها السلطة المختصة للطرف التابعين له.
2 - إضافة إلى ذلك، يجب أن تتوفر في مؤسسات الإنتاج الشروط الآتية : °1 - رؤساء أو مدراء أو مسيرون ذوو جنسية جزائرية أو فرنسية أو رعايا دولة عضو في المجموعة الأوروبية أو دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية حول التلفزيون العابر لحدود مجلس أوروبا أو دولة أوروبية أخرى وتربطها بالمجموعة الأوروبية اتفاقات متعلقة بالقطاع السمعي البصري. و يعتبر الأجانب من غير رعايا الدول الأوروبية المذكورة أعلاه الذين يثبتون صفة مقيم، مواطنين جزائريين و فرنسيين، فيما يخص تطبيق هذا البند، / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م °2 - عدم الخضوع لمراقبة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يكونون رعايا من دول غير الجزائر أو فرنسا أو الدول الأوروبية المذكورة في النقطة .°1 °3 - يجب ألا تربط المنتجين المشتركين روابط مراقبة مالية مشتركة أو روابط إدارية مشتركة غير تلك اللازمة لإنجاز عمل الإنتاج المشترك الذي سيقبل في هذا الاتفاق.
3 - يجب أن يكون المتعاونون الفنيون والتقنيون إما ذوي جنسية جزائرية أو جنسية فرنسية أو يكونوا رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دولة طرف في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
يعتبر الأجانب من غير رعايا الدول المذكورة أعلاه والذين يثبتون صفة مقيم منذ أكثر من خمس (5) سنوات في الجزائر أو فرنسا، كرعايا جزائريين أوفرنسيين في مجال تطبيق هذا البند.
استثنائيا، يمكن قبول مشاركة مترجمين فوريين أوتقنيين لا يملكون جنسية إحدى الدول المذكورة في البند الأول وليسوا مقيمين في إقليم أحد الطرفين، بناء على اتفاق بين السلطات المختصة للطرفين الموقعين.
4 - مبدئيا، يجب أن يتم التقاط الصور في استوديوهات تابعة لأحد الطرفين وعلى إقليم أحد طرفي الاتفاق.
غير أنه يمكن الترخيص بالتقاط الصور التي تستدعي ديكورات طبيعية في إقليم آخر غير الجزائر أو فرنسا وذلك بعد موافقة السلطات المختصة للطرفين و هذا في حالة ما إذا تطلب السيناريو أو أحداث العمل السينمائي ذلك.