المادة 2
1 - تعتبر الأعمال السينمائية المنجزة في إطار الإنتاج المشترك والمقبولة في هذا الاتفاق، كأعمال سينمائية وطنية، وفقا للتشريع المعمول به في إقليم كلا الطرفين.
2 - تستفيد الأعمال السينمائية ذات الإنتاج المشترك والمقبولة في هذا الاتفاق، بحكم القانون وفي إقليم الطرفين، من المزايا الناتجة عن الأحكام المتعلقة بالصناعة السينمائية المعمول بها.
ترسل السلطة المختصة التابعة لكل طرف إلى السلطة المختصة التابعة للطرف الآخر قائمة تتضمن النصوص المتعلقة بهذه المزايا. وتوجد القوائم الحالية للمساعدة والتمويل في الملحقين 2 و 3 من هذا الاتفاق.
وفي حالة ما إذا أجرى أحد الطرفين أي تعديل على النصوص المتعلقة بهذه المزايا، تلتزم السلطة المختصة التابعة للطرف المعني بإبلاغ السلطة المختصة التابعة للطرف الآخر بمحتوى هذه التعديلات. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - تخص هذه المزايا منتج الطرف الذي يمنحها فقط.
4 - حتى يتم قبولها في هذا الاتفاق، يجب أن تتحصل الأعمال السينمائية ذات الإنتاج المشترك، على موافقة السلطات المختصة التابعة للطرفين أربعة (4) أشهر على الأكثر، ابتداء من تاريخ عرض الفيلم في قاعات العرض في الجزائر أو في فرنسا، شرط إيداع الملف ثلاثة (3) أشهر قبل بداية التصوير بالنسبة للطرف الجزائري.
تحترم طلبات القبول الإجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض، من كلا الطرفين وتكون مطابقة لأدنى الشروط المحددة في الملحق 1 من هذا الاتفاق.
تبلغ السلطة المختصة التابعة للطرفين بعضها البعض بجميع المعلومات المتعلقة بمنح الطلبات الخاصة بالقبول في هذا الاتفاق أو رفضها أو تعديلها أوسحبها.
تتشاور السلطات المختصة التابعة للطرفين، قبل رفض أي طلب.
في حالة قبول السلطات المختصة التابعة للطرفين على العمل السينمائي لفائدة الإنتاج المشترك، لايمكن إلغاء هذه الموافقة لا حقا، إلا بعد اتفاق بين هذه السلطات.
لا تلزم الموافقة على مشروع إنتاج مشترك من طرف السلطات المختصة للطرفين، أي طرف بمنح تأشيرة الاستغلال.