المادة 2
ينشر هذا المرسوم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار للإنتاج المشترك و التعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين".
اعتبارا لإرادتهما المشتركة في تدعيم العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خصوصا في المجال السينمائي، قد اتفقتا على الأحكام الآتية :
I – الإنتاج المشترك