المادة 21
يخطر كل طرف، الطرف الآخر، كتابيا و عبر القناة الدبلوماسية، عن استكماله الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ الذي يكون في أول يوم للشهر الثاني الذي يلي يوم استلام الإشعار الثاني.
يبرم هذا الاتفاق لمدة أربع (4) سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
يمكن أن يجدد ضمنيا لفترات أخرى بنفس المدة.
يمكن لكل طرف إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بإشعار مكتوب يرسل عبر القناة الدبلوماسية مع إشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر. 19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م لا يؤثر هذا الانهاء على حقوق و واجبات الطرفين المرتبطين بالمشروع الذي يدخل في إطار هذا الاتفاق إلا بقرار معاكس من الطرفين.
و إثباتا لذلك، قام ممثلو الطرفين، المفوضون قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا الاتفاق و وضع أختامهم.
حرر بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007 من نسختين باللغتين العربية و الفرنسية و يتساوى النصان في الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية خليدة تومي كريستين ألبنال وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة والاتصال الملحق 1 إجراءات التطبيق يجب على منتجي كل طرف، حتى يقبلوا ضمن هذا الاتفاق، إرفاق مع طلب القبول، و قبل بداية التقاط الصور، ملف يرسل للسلطة المختصة و يتضمن ما يأتي :
- وثيقة خاصة باقتناء حقوق المؤلف لاستغلال العمل السينمائي،
- ملخصا يعطي معلومات دقيقة حول طبيعية موضوع العمل السينمائي،
- السيناريو مفصلا،
- قائمة بالعناصر التقنية و الفنية،
- مخطط العمل مع الإشارة إلى عدد الأسابيع التي تستغرقها عملية التقاط الصور (في الأستوديو أوفي الخارج) وكذا أماكن التقاط الصور،
- كشف تقديري و مخطط تمويل دقيق،
- عقد الإنتاج المشترك،
- القانون الأساسي لمؤسسات الإنتاج و اعتمادها من طرف السلطة التابعة لها.
لا تمنح السلطة المختصة للطرف الذي قدم أقل مساهمة، الموافقة إلا بعد حصولها على رأي السلطة المختصة للطرف الذي قدم أكبر مساهمة.
الملحق 2 جدول تلخيصي للمساعدات و التمويلات بفرنسا المساعدات دعم مالي آلي يوظف :
- للإنتاج
- للتوزيع دعم مالي انتقائي للإنتاج :
- سلفات على الإيرادات
- مساعدة مباشرة مساعدات جهوية للإنتاج دعم مالي انتقائي للتوزيع التمويلات استثمار من طرف مصالح التلفزيون :
- في الإنتاج المشترك،
- في دفع الثمن مقدما.
استثمار من طرف شركات تمويل الصناعة السينمائية و السمعية البصرية)sofica( الحد الأدنى من دفعه تحت الحساب المضمونة للقاعات، الحد الأدنى من دفعه تحت الحساب المضمونة للفيديو، الحد الأدنى من دفعه تحت الحساب المضمونة للخارج.
الملحق 3 جدول تلخيصي للمساعدات و التمويلات في الجزائر المساعدات الانتقائية القروض دعم مالي انتقائي للإنتاج دعم مالي انتقائي للتوزيع الدفع المقدم للثمن من طرف المؤسسة الوطنية للتلفزيون إنتاج مشترك للمؤسسة الوطنية للتلفزيون مساعدة مادية من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري التمويلات مراسيم تنظيميّة