مرسوم رئاسي رقم 08-352
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك والتعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
أ) يقصد بعبارة "عمل سينمائي"، الأعمال السينمائية على اختلاف مدتها و على جميع الدعائم المستعملة أيا كان نوع هذه الأعمال (خيالية، تنشيطية، وثائقية) والتي تكون مطابقة للأحكام التشريعية والتنظيمية لكلا الطرفين والتي تم عرضها لأول مرة في قاعات العرض السينمائي.
ب) ويقصد بعبارة " السلطة ا لمختصة" :
- بالنسبة للطرف الجزائري : وزارة الثقافة،
- بالنسبة للطرف الفرنسي: المركز الوطني للسينما.