مرسوم رئاسي رقم 08-352
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك والتعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة
المادة 19
تطبيقا لهذا الاتفاق، ستتم مناقشة ترتيبات إدارية أخرى خاصة والاتفاق عليها، إذا استدعى الأمر ذلك، بين المديرية المكلفة بالسينما في الوزارة الجزائرية للثقافة و المركز الوطني للسينما الفرنسي وذلك قصد تفعيل أو تنظيم أحد قطاعات التعاون المذكور في هذا الفصل، لاسيما، في ميدان النشر والتكوين والسينماتيك والفيديوتيك و كذا الترقية وآليات المساعدة، وذلك في إطار صلاحيات كل واحدة منهما.