مرسوم رئاسي رقم 08-352
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك والتعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة
المادة 12
تولي السلطات المختصة للدولتين اهتماما خاصا بالتكوين في مهن السينما وتتشاور لدراسة الإجراءات التي يجب اتخاذها معا لتسهيل عملية التكوين الأولي والمتواصل لفائدة محترفي السينما وكذا تحسين معارفهم. وتمنح تسهيلات للطلبة والمحترفين لتلقي تكوينات أو تربصات.