المادة 11
1 - لمتابعة وتسهيل تطبيق هذا الاتفاق واقتراح تعديلات عليه، عند الاقتضاء، تشكل لجنة مشتركة تتكون من ممثلي السلطات المختصة والمحترفين التابعين لكلا الطرفين. ويتم الاتفاق على تشكيلتها وسيرها عبر القناة الدبلوماسية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - تجتمع اللجنة، طيلة مدة هذا الاتفاق، بالتناوب، في الجزائر و فرنسا، مرة كل سنتين .(2) يمكن استدعاؤها بطلب من إحدى السلطات ا لمختصة، لاسيما في حالة وجود تعديل سواء في التشريع أو التنظيم المطبق على الصناعة السينمائية أو في حالة ما إذا عرف سير الاتفاق صعوبات في تطبيقه ذات خطورة خاصة، لاسيما في حال وجود خلل في توازن التبادلات.
وفي حالة وقوع مثل هذه الفرضية ولم تجتمع اللجنة المشتركة في أقرب الآجال لدراسة وسائل إعادة التوازن، لاتقبل السلطات المختصة الأفلام التي تتوفر فيها شروط هذا الاتفاق في الإنتاج المشترك إلا بناء على شروط صارمة و ذلك في إطار التعامل بالمثل - فيلم مقابل فيلم.
II – التعاون