مرسوم رئاسي رقم 08-352
· ج.ر عدد 64 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك والتعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة
المادة 10
توافق السلطات المختصة التابعة للطرفين على أن تكون الأعمال السينمائية المقبولة في هذا الاتفاق من إنتاج مشترك مع منتج أو منتجين من دول تربطها بأحد الطرفين اتفاقات تتعلق بالإنتاح السينمائي المشترك .
يجب أن تكون شروط قبول مثل هذه الأعمال السينمائية، محل دراسة كل عمل على حدة.