مرسوم رئاسي رقم 08-351
· ج.ر عدد 61 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-351 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يعين أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم :
- بن باديس فوزية،
- بن سالم عبد القادر،
- بن طبّة محمد،
- بن يونس محند آكلي،
- زكرياء محمد،
- شنيني عبد القادر،
- قريشي عبد الكريم.