مرسوم رئاسي رقم 08-340
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الثالث — النظام البيداغوجي
المادة 28
القبول بالمدرسة مفتوح، بناء على مسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتي بيانها :
- الجنسية الجزائرية،
- استيفاء شروط التمدرس المتعادلة و/ أو الشهادة وسن القبول، حسب الحالة، في طوري التعليم المتوسط والثانوي الجاري بها العمل بالمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية،
- اجتياز فحص طبي للتأهيل،
- العزوبة.