مرسوم رئاسي رقم 08-340
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الثالث — النظام البيداغوجي
المادة 25
يمكن المدرسة أن تستعين، عند الحاجة، بمستخدمين متعاقدين وكذا بمشاركين من ذوي المؤهلات المطلوبة.