الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الثاني — قائد المدرسة
المادة 20
قائد المدرسة مسؤول عن سير المدرسة.
ويتمتع بالسلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تمثيل المدرسة في كل نشاطات الحياة المدنية،
- إبرام كل صفقة، واتفاقية، وعقد واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- السهر على تلبية احتياجات المدرسة، في حدود جدول العديد،
- إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل،
- الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات ا لمخصّصة،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه.