مرسوم رئاسي رقم 08-340
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 18
تصبح مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من إرسال المحاضر إلى وزير الدفاع الوطني، ما لم يبلغ اعتراض صريح في الآجال المحددة.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه المنصبّة على الميزانية، والحسابات، والاقتناءات وقبول الهبات والوصايا نافذة، إلا بعد موافقة صريحة عليها من وزير الدفاع الوطني.