مرسوم رئاسي رقم 08-340
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.