الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من قائد المدرسة.
يُوجه الرئيس استدعاءات فردية، توضح جدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه، قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.