مرسوم رئاسي رقم 08-340
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الدفاع الوطني، لفترة ثلاث
(3) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التابعين لها.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه بالأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة الجارية.