الفصل الثاني — المهام والتنظيم › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يضم مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل وزير الدفاع الوطني :
- ممثلين (2) عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- رئيس المجلس البيداغوجي للمدرسة،
- ممثلا (1) عن أساتذة المدرسة.
يحضر قائد المدرسة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى قائد المدرسة أمانة مجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين، للاستشارة، بأي شخص يراه مؤهلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.