مرسوم رئاسي رقم 08-340
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 08-340 مؤرخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتعلق بمدارس أشبال الأمة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم
المادة 11
ينجز إحصاص المدرسة بالمستخدمين والعتاد طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.