المادة 7
تعدل أحكام المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : يمكن تحقيق الهدف المذكور في المادة 10 أعلاه، في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل مجموعات منفصلة، وتخصص المجموعة الوحيدة لمتعامل متعاقد وحيد كما تحدده المادة 16 من هذا المرسوم.
لايجوز الترخيص بتجزئة العملية في شكل حصص منفصلة إلا طبقا لدفتر شروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج كما هو محدد في مقرر التسجيل الذي يعده الآمر بالصرف المعني".