المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثماني ة ملايين دينار (8.000.000 دج) أو يقل عنه لخدم ات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملايين دينار(000.000.4 دج) لخدمات الدراس ات أو الخدم ات لا يق تضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.
تحسب المبالغ السالفة الذكر بكل الرسوم.
يمكن تحيين المبالغ المذكورة أعلاه، بصفة دورية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، وفق معدل التضخم المسجل رسميا.
يجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه، محل استشارة لانتقاء أحسن عرض.
غير أنه، إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م السنة المالية الواحدة، وكانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية، المسبقة خلال السنة المالية المعنية، بالنسبة لعمليات اقتناء الل وازم والخ دمات من الن وع الكثير الاستعمال وذي الطابع المتكرر، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الموالية.
تحدد قائمة الخدمات واللوازم المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني".