مرسوم رئاسي رقم 08-338
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-338 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يولي و سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة 44
تعدل أحكام المادة 150 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يوس نة 2002 والم ذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 150 : إذا رفضت اللجنتان الوطنيتان للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل.
وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة".