المادة 43
تعدل أحكام المادة 149 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يول يو سن ة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 149 : يترتب في حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :
- يمكن الوزير المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلّل ويعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك،
- يمكن الوالي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بذلك،
- يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك.
وفي جميع الحالات، ترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى اللجنة الوطنية للصفقات ا لمختصة، ولجنة الصفقات المعنية، ومجلس المحاسبة".