مرسوم رئاسي رقم 08-338
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-338 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يولي و سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة 41
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 144 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 144 : … يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال ثلاثة (3) أشهر، على الأكثر، الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة. وإذا انقضت هذه المهلة، تقدم هذه الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة".