المادة 32
تعدل أحكام المادة 130 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 130 : تتولى اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، في مجال الرقابة، البت في:
- كل صفقة للأشغال يفوق مبلغها أربعمائة مليون دينار 400.000.000(دج)، بالإضافة إلى كل ملحق بهذه الصفقة،
- أية صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 93 من هذا المرسوم التي يمكن أن يرفع تطبيقها المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أكثر من ذلك،
- أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الأساسية إلى المستوى المحدد أعلاه وإلى أكثر من ذلك".