المادة 29
تعدل أحكام المادة 127 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول يو س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي: 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م
"المادة 127 : تتمثل اختصاصات اللجنتين الوطنيتين للصفقات فيما يأتي :
- تساهمان في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة،
- تساهمان في إعداد تنظيم الصفقات العمومية،
- تراقبان صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية ومنحها".