مرسوم رئاسي رقم 08-338
· ج.ر عدد 62 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-338 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الم وافق 24 يولي و سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة 28
تعدل أحكام المادة 126 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 126 : تحدث لجنتان وطنيتان للصفقات :
- اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال.
- اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات".