المادة 26
تعدل أحكام المادة 122 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 122 : تتكون اللجنة البلدية للصفقات المختصة بدراسة الصفقات التي تبرمها البلدية ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
- ممثلين (2) منتخبين عن المجلس الشعبي البلدي.
- أمين الخزينة البلدي،
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة".