المادة 22
تعدل أحكام المادة 118 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول يو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 118 : تخضع مشاريع دفاتر شروط المناقصات لدراسة لجنة الصفقات المختصة قبل إعلان المناقصة، حسب تقييم إداري للمشروع.
تؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى صدور مقرر (تأشيرة) من لجنة الصفقات ا لمختصة.
يعتبر مشروع دفتر الشروط كأنه مصادق عليه، بعد انقضاء هذا الأجل.
تعفى المصلحة المتعاقدة من التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات ا لمختصة، بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و/أو من نفس الطبيعة، التي شرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه، في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 121 و 130 أدناه".