المادة 21
تعدل وتتمم أحكام المادة 111 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 111 : تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة لتقويم العروض. وتتولى هذه اللجنة، التي يعين مسؤول المصلحة المتعاقدة أعضاءها بمقرر، وتتكون من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم، تحليل العروض، وبدائل العروض، عند الاقتضاء، من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية.
تتنافى العضوية في لجنة تقويم العروض مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة.
تقوم هذه اللجنة باستبعاد العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط.
وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط.
و تقوم في المرحلة الأولى بالترتيب التقني للعروض مع استبعاد العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا، للقيام، طبقا لدفتر الشروط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض اقتصاديا إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقّدة تقنيا.
غير أنه، يمكن لجنة تحليل العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا تبين أنه يترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب ذلك في اختلال المنافسة في القطاع المعني، بأي طريقة كانت.
ويجب أن يبين في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، حسب الأصول، في دفتر شروط المناقصة.
إذا تبين أن العرض الأقل ثمنا، المقبول مؤقتا، منخفض إلى درجة تبدو غير عادية، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن ترفض العرض بمقرر معلل، بعد أن تطلب كتابيا التوضيحات التي تراها مفيدة وتدقق في المبررات المقدمة".