المادة 19
تعدل أحكام المادة 108 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 108 : تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي :
- معاينة صحة تسجيل العروض في سجل خاص،
- إعداد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها، مع توضيح مضمونها ومبالغ المقترحات،
- إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض، 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م
- تحرير محضر أثناء الجلسة، يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، يجب أن يتضمن التحفظات التي قد يبديها أعضاء اللجنة.
تحرر لجنة فتح الأظرفة، عند الاقتضاء، محضرا بعدم الجدوى يوقعه الأعضاء الحاضرون في حالة عدم تسلم أي عرض".