المادة 17
تعدل وتتمم أحكام المادة 101 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي ول ي و سنة 2002 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 101 : زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المص لحة المتع اقدة، في إطار إعلان مناقصة، أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين 121 و 130 أدناه.
تصدر لجنة الصفقات المختصة رأيا في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة
(10) أيام المحددة أعلاه.
يبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.
لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة للدراسة إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، الموافق للآجال المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغه.
و في حالة الطعن، تجتمع لجنة الصفقات المختصة المحدد تشكيلها في المواد 119 و 120 و 122 أدناه، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري.
ترفع الطعون الخاصة بالصفقات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية أو مراكز البحث والتنمية أو المؤسسات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أمام لجنة الصفقات الوزارية، بالنسبة للصفقات الملتزم بها لدى المراقب المالي للوزارة أو البنك الجزائري للتنمية أو أمام لجنة الصفقات الولائية بالنسبة للصفقات الملتزم بها لدى المراقب المالي للولاية أو أمين الخزينة البلدي.
يجب أن يحدد إعلان المنح المؤقت للصفقة لجنة الصفقات المختصة لدراسة الطعون".