المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 ي وليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 45 : ي جب أن تش تمل ال ت عه دات ع لى ما يأتي :
1 - عرض تقني يتضمن :
- التصريح بالاكتتاب،
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واقتناء اللوازم التي تدخل في اختصاص اللجنتين الوطنيتين للصفقات، تفوق 1 % من مبلغ التعهد، والتي يجب إدراجها في دفتر شروط المناقصة التي تدخل في اختصاص هاتين اللجنتين طبقا للمادة 118 أدناه. 11 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2008 م ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل، ولم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة.
وترد أيضا كفالة المتعهد الذي لم يقبل، وتقدم بطعن، عند التبليغ بقرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات ا لمختصة.
كما ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ وضع كفالة حسن التنفيذ.
- العرض التقني بالمعنى الحقيقي المحرر وفق دفتر شروط المناقصة.
- كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المعني (شهادة التأهيل والترتيب لصفقات الأشغال والاعتماد لصفقات الدراسات) وكذا المراجع المهنية.
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة، كالقانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية.
- الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين والمتعهدين الأجانب الذين عملوا بالجزائر.
غير أنه يمكن، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بموافقة المصلحة المتعاقدة، وفي كل الأحوال قبل توقيع الصفقة.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي وللمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة.
لا يُطبق الحكم المبين في المطة الأخيرة أعلاه على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر.
2 - عرض مالي يتضمن :
- رسالة التعهد،
- جدول أسعار الوحدات،
- التفصيل التقديري والكمي.
تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب بقرار من الوزير المكلف بالمالية".