المادة 10
تعدل أحكام المادة 40 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 40 : يجب أن يحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :
- العنوان التجاري وعنوان المصلحة المتعاقدة،
- كيفية المناقصة (مفتوحة أو محدودة، وطنية و/أو دولية) أو المزايدة، أو عند الاقتضاء، المسابقة،
- موضوع العملية،
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين،
- تاريخ ومكان إيداع العروض،
- إلزامية الكفالة، عند الاقتضاء،
- التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة "لا يفتح " ومراجع المناقصة،
- ثمن الوثائق، عند الاقتضاء".